أريد دفع زكاة مالي، ولا أجد مستحقين يرتاح لهم قلبي؛ فهل من نصيحة لإخراج الزكاة لمن يستحقها شرعًا وكيف أصل إليهم؟

 

يجيب عن السؤال: فضيلة الشيخ سعد الدسوقي- من علماء الأزهر الشريف:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فيقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)﴾ (التوبة).

 

وأخرج أبو داود في سننه عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو فجزَّأها ثمانية أجزاء؛ فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك" (أبو داود والدار قطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى).

 

يتضح من خلال النصَيْن الكريمَيْن أن الأصناف التي تُوزع عليها الزكاة محددة من قِبل المولى تبارك وتعالى، وليس من حق أحد من الخلق؛ حتى ولو كان من الأنبياء المرسلين أو الملائكة المقربين، أن يضيف إليها صنفًا أو يخرج منها صنفًا.

 

وعلى هذا فيجب أن ينظر صاحب الزكاة في الشخص الذي يدفع زكاته إليه، فإن كان قد وجد فيه صفة الفقر أو المسكنة فإنه يكون مستحقًا، ويُعطى من الزكاة، وإلا إن كان غنيًّا، وهو ممن يملك قوت العامة؛ فإنه لا يُعطى منها؛ لانتفاء صفة الفقر والمسكنة عنه، ويدخل في زمرة المستحقين من كان يعمل ويعول أسرة، وأجرته التي يأخذها من عمله لا تكفي الطعام الوسط ولأسرته، فإنه حينئذٍ يدخل في جملة المستحقين، ويُعطى ما يكمل له الكفاية هو وأسرته، وكذلك من كان يملك بيتًا أو ضيعةً أو محلاًّ تجاريًّا؛ ولكن دخله من ذلك لا يكفيه وأسرته، فإنه أيضًا يدخل في زمرة المستحقين للزكاة؛ حيث يُعطى منها ما يكمل له ولأسرته نفقته الوسطى من طعام وملبس ومسكن، فإن استطاع الأخ السائل تحري الدقة في ذلك فعل؛ وإلا فليذهب بها إلى أهل الثقة ممن يتولون ذلك من أخيار المؤمنين الثقات المعلنين عن معرفتهم بأهل الحاجة المذكورين، والله أعلم.