كتب ـ أحمد شمس الدين:

يعادي الانقلاب القيم والمظاهر الإسلامية ويعمل على محاربتها بكل الطرق والوسائل ويسم الملتحين بالتطرف والإرهاب، بينما تخرج بين الحين والآخر دعوات بحظر ارتداء النقاب بحجة الدواعي الأمنية.

يرى مراقبون أن الأمر بات في الأيام الأخيرة ممنهجًا؛ حيث تقوم المنصات الإعلامية ببذل الكثير من الجهد في اتجاه حظر النقاب.

وتقدم في الآونة الأخيرة أحد أعضاء مجلس نواب الانقلاب بمشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، متخذةً من الأوضاع الأمنية الراهنة مبررًا لتمرير قانونها السخيف بمنع ارتداء النقاب في المدارس والجامعات والمستشفيات والمصالح الحكومية.

ويفرض مشروع القانون المقترح ألف جنيه غرامة على كل مخالفة للقانون يتم مضاعفتها بحسب عدد المخالفات.

وهناك حكم صدر في عام 2009م من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يؤكد أن النقاب حرية شخصية وليس من حق ولى الأمر منعه تحت أي ظروف.

انتهاك الحريات الشخصية

ورفضت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" حظر النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، بالمخالفة للقواعد القانونية التي نص عليها الدستور المصري.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية تلك المحاولات انتهاكًا للحريات الشخصية التي نصت عليها القوانين المصرية، باحترام الخصوصيات الثقافية، ما لم تصطدم بالنظام العام، في ضوء وجود موظفات وإداريات بالمصالح الحكومية يمكنهن التحقق من شخصية المننقبات، كإجراء أمني.

وأكدت أن قانون حظر النقاب يتعارض مع المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على "أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، والمادة 8 التى تنص على: "أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".

وطالبت المنظمة الدولية بالتراجع عن تلك الخطوات التي تثير العنصرية والتمييز ضد فئات من المجتمع، التزامًا بالمادة 11 من الدستور التي تنص على "أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور".

وشددت "هيومان رايتس مونيتور" على أن حظر النقاب تنتهك بصورة صارخة للمادة الـ64 من الدستور التي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون".