![]() |
|
محمد خليل قويطة |
كتب- صالح شلبي
تقدَّم النائب محمد خليل قويطة بأول اقتراحٍ بمشروع قانون مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة بتعديل المادة 328 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بعقوبة القتل الخطأ.
تضمنت التعديلات المقدمة في المشروع زيادة مدة الحبس بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مع الجمع بينهما، وبالفقرة الثانية من المادة 231 إلى الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه مع الجمع بينهما، وتعدل العقوبة بالفقرة الثالثة من نفس المادة إلى الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه مع الجمع بينهما.
أكد النائب في مذكرته الإيضاحية للتعديلات المقدمة أنَّ هناك نصف مليون حادث مروري سنويًّا تخلف وراءها 5800 قتيل و22 ألف مصاب وأنَّ عمر المصابين ينحصر بين عشر سنوات إلى خمسة وأربعين عامًا طبقًا لدراسةٍ نُشرت في مجلة البحوث البيئية في يناير 2006م والتي حذَّرت في نفس الوقت من احتمالاتِ تزايد الحوادث بين السائقين لتعاطي 35% منهم للمواد المخدرة.
طالب النائب بالإسراع في استعراضِ التعديلاتِ والتصديق عليها من البرلمان لمواجهة من يستهزئون بحياةِ المواطنين وما حدث في شارعِ المطار الذي اتخذه بعض الشباب المستهتر مكانًا خاصًّا بهم للسباق فيما بينهم مما أدَّى إلى كارثة أودت بحياةِ خمسة وإصابة العشرات بإصاباتٍ خطيرة.
وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تستمر مواد القتل الخطأ بالصورة الحالية والتي لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمَن تسبب خطأً في موت شخصٍ آخر شيئًا عن إهماله أو رعونته وعدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
وأضاف أنه من غير المقبول أيضًا أن تظل المادة 238 في فقرتها الثانية كما هي بأن لا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إن وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته.
وقال النائب في مذكرته الإيضاحية إنه من غير المقبول أيضًا أن تستمر المادة 328 في فقرتها الثالثة بحالتها الحالية، وأن تقضي بعقوبةِ الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثةِ أشخاص وإذا توافر ظرفٌ آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشرة سنين.
