حصل (إخوان أون لاين) على تفاصيل المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات والتي تحدد الإجراءات التنفيذية للمادة 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمستبدلة بالقانون رقم 116 لسنة 2008 والتي أثارت الغضب بين أوساط الأساتذة الأسبوع الماضي.
تقسِّم المذكرة الأساتذة إلى قسمين: الأول يضم الأساتذة غير المتفرغين، والذين عرَّفتهم المذكرة بأنهم كل عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ بلغ سن السبعين وهو يعمل في الجامعة بوظيفة أستاذ متفرغ.
وتنص المذكرة على أن التعيين يكون بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وموافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي مجلس القسم المختص، ويتضمن القرار مجالات العمل التي يتم تكليفه بها على أن يتم التعيين لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وتتم الاستعانة بهؤلاء الأساتذة في مجالات التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع طبقًا للتكليفات التي يحددها القسم العلمي المختص والكلية والجامعة على أن تكون أولوية للاستعانة بخبراتهم في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا، ويجوز عند انقضاء المدة أن يعهد إليهم بمهام أخرى لخدمة أغراض الجامعة.
وبمنح الأساتذة المتفرغين الذين بلغوا سن السبعين عند تعيينهم أساتذة غير متفرغين مكافأة إجمالية تبلغ 90% من الفرق بين المرتب مضافًا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش.
أما القسم الثاني فيضم: العلماء المتميزين، والذين تعرفهم المذكرة بأنهم العلماء من ذوي الكفاءة والخبرة الأكاديمية أو المهنية الذين تم تعيينهم لما يتميزون من خبرة وكفاءة وتميز في حقل عملهم في المجالات ذات الصلة بالعمل الجامعي: (الصناعة والزراعة والإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والعمل بالجامعات الأجنبية وأساتذة الجامعة ممن تركوا العمل بالجامعة قبل بلوغهم سن السبعين واكتسبوا خبرة ميدانية وغيرها).
وتحدد المكافأة المستحقة لمن يتم تعيينه من أفراد هذه الفئة بقرارٍ من مجلس الجامعة، ويراعى في تحديد هذه المكافأة خبرتهم وكفاءتهم وطبيعة وميدان العمل الذي يتميزون فيه والمهام والأعمال الموكولة إليهم ومدى تفرغهم للعمل بالجامعة.. كل ذلك دون الإخلال بحقهم في الحصول على أية مكافآت أخرى عن أعمال إضافية توكل إليهم عند تلك المدة في قرار تعيينهم وبما لا يتجاوز الحد الأقصى لأعلى مكافأة يتقاضاها الأستاذ المتفرغ بالكلية، ويجوز الاستثناء من هذا القيد بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.
وتحت بند (قواعد عامة) نصت المذكرة على أن يكون للأستاذ غير المتفرغ من الفئة الأولى الجمع بين المكافأة المقررة وبين المعاش، وأنه يحق للأستاذ غير المتفرغ الجمع بين الأستاذية وأي عمل آخر أو وظيفة عامة خارج الجامعة بما لا يتعارض مع الالتزامات المكلَّف بها عند التعيين، وأنه في حالة الاستعانة بالأساتذة غير المتفرغين في أعمال ثانية لها مكافآت أخرى فإنهم يستفيدون من جميع المزايا المقررة لها على ألا يتجاوز ما يتقاضون الحد الأقصى لما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ في ذات الكلية.
ولا يحق للأستاذ غير المتفرغ وفق هذا القانون (الفئة الأولى) أن يتقاضى أي مبالغ من صندوق تمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن السبعين المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات على أن يطبَّق هذا القانون على الأساتذة فقط دون سواهم.
وإذا بلغ الأستاذ المتفرغ سن السبعين في أثناء العام الجامعي وتم تعيينه أستاذًا غير متفرغ فإنه يسري عليه بأثر مباشر أحكام القانون 116 لسنة 2008 وبما لا يخل بالتزاماته التدريسية والتعليمية التي كان قد عُهد إليه بها.
ويجوز للجامعة وبالإجراءات ذاتها تعيين من سبق أن تم إنهاء خدمتهم لأسباب غير تأديبية بوصفهم أساتذة غير متفرغين من فئة العلماء المتميزين وتطبق في شأنهم أحكامها.
وتقوم كل جامعة بدراسة حالات الأساتذة غير المتفرغين المعينَّين طبقًا لنص المادة 123 قبل استبدالها بالقانون 116 لسنة 2008 لتحديد الفئة التي ينتمي إليها كلٌّ منهم، وبمقتضى أحكام القانون 116 يصنَّف الأساتذة غير المتفرغين إلى الفئتين السابقتين وتخضع كل فئة للأحكام الخاصة بها طبقًا للقانون الجديد.
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الذين يسري في شأنهم حكم هذا القانون فيظلون متمتعين بمزايا الرعاية الصحية والاجتماعية التي يوفرها صندوق تمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية المنشأ بالمجلس الأعلى للجامعات متى توارت فيهم شروط الاستفادة من أحكامه والمدة المحددة بالقانون.