أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 15 فبراير الماضي؛ بإحالة قضية الانتخابات الطلابية (الدعوى رقم 239 لسنة 31 ق) إلى المحكمة الدستورية العليا؛ بناءً على الطلبات والدفوع التي تقدَّم بها محامو المؤسسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة قد نظرت على مدى ما يقرب من 3 أشهر قضيةً ترتبط بحق الترشيح في الانتخابات الطلابية؛ حيث ترجع تفاصيل القضية إلى تقدم الطالب محمد أحمد سلامة حمامة بالفرقة الثالثة بكلية طب أسنان بجامعة المنصورة بترشيح نفسه للمرحلة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب لعضوية اللجنة الثقافية، ثم فوجئ بإدارة الاتحادات والأسر الطلابية التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب ترفض ترشيحه؛ تحت زعم أنه غير مسدِّد للرسوم الدراسية، وأنه ليس له نشاط سابق في أيٍّ من لجان الاتحاد.

 

ولما كان القرار قد جاء مخالفًا لنصوص الدستور التي تكفُل حق الانتخاب لكل مواطن؛ فقد أقامت المؤسسة قضيةً أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس جامعة المنصورة؛ مطالبةً بوقف تنفيذ الحكم وإلغاء قرار رفض ترشيح الطالب لانتخابات اتحاد الطلاب.

 

وتقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بمذكرة للمحكمة تتضمن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية المعروفة باسم اللائحة الطلابية، وقد تمت مناقشة الدفوع الدستورية بجلسة 15/2/2009م؛ حيث قررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة 19 أبريل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لبيان مدى دستورية اللائحة الطلابية.