أعلنت اللجنة العليا للانتخابات- برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة- قواعد فرز أصوات الناخبين في يوم الانتخابات المقرر في 28 نوفمبر الجاري، موضحةً أن اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية هي الموكول إليها بحث ما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدائرة.

 

وأشارت اللجنة في بيان اليوم وصل (إخوان أون لاين) إلى تشكيل لجان الفرز، برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، على أن يتولَّى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وأن يتمَّ الفرز بمقر اللجنة العامة المذكورة وتحت إشرافها، بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب الخاصة بلجنته.

 

وأضاف البيان أن فرز أصوات الناخبين بصناديق مقاعد المرأة سيتمُّ في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تمَّ فيها الاقتراع، مشيرةً إلى أنه في جميع الأحوال يتمُّ فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضمُّ بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة وإعداد محاضر لإجراءات الفرز.

 

وتتضمَّن تعليمات اللجنة أن لكل مرشح أن يوكِّل عنه من يحضر في لجنة الفرز، وذلك في الدائرة التي رشِّح فيها، ويقتصر دور الوكيل على مراقبة إجراءات الفرز، وطلب إثبات ما يعنُّ له بشأنها من ملاحظات في محضر لجنة الفرز.

 

وتشير التعليمات إلى أن لجنة الفرز يجب أن تحرِّر محضرًا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية، كما تحرِّر لجنة الفرز محضرًا بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية، يوقَّع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية، وعلى رئيس وأميني اللجنة الفرعية عدم مغادرة مقر لجنة الفرز إلا بعد انتهاء كل إجراءات فرز صندوقي اللجنة الفرعية، وتسليم مظاريف أوراق الانتخاب إلى رئيس لجنة الفرز بعد تحريزها.

 

وتنص التعليمات على أن تفصل لجنة الفرز المختصة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وفي صحة إبداء كل ناخب صوته، وتكون مداولاتها سرية، ويجوز لرئيس اللجنة أن يأمر بإخلاء القاعة أثناء المداولة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حال تَساوِي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة وتدوَّن القرارات في محضر اللجنة، وتكون مسبَّبة، ويوقَّع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها علنًا.

 

وأشارت إلى أنه يخصص لكل مرشح أو مرشحة حقل واحد، يكفي لحصر مائة صوت في الصندوق الواحد، وإذا زاد عدد الأصوات التي يحصل عليها أحد المرشحين على مائة صوت، أضيف له حقل آخر، ويراعى تخصيص كشف فرز لكل صندوق، وتقدَّر كشوف الفرز للصندوق الواحد بحسب عدد المرشحين وعدد الأصوات التي يحصل عليها كل منهم، وطريقة حصر الأصوات التي ينالها كل مرشح أو مرشحة في هذا الكشف.

 

وتُحدَّد آلية حصر الأصوات بأن يؤشَّر بالقلم على النقط السوداء الموجودة بداخل كل حقل، بواقع نقطة واحدة لكل صوت، ويقوم بهذا التأشير أمين اللجنة تحت إشراف رئيسها على مرأى من أعضاء اللجنة، ويوقَّع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية، وتحصر جميع الأصوات التي ينالها كل مرشح أو مرشحة من واقع هذا الكشف، وتدوَّن في محضر إجراءات فرز صندوق لجنة فرعية.

 

أما بالنسبة لمقاعد المرأة فلا تعلن اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية نتيجة فرز مقاعد المرأة، ويرسل محضر الفرز بداخل مظروف مغلق ومختوم بالشمع الأحمر إلى اللجنة المشكَّلة للإشراف على الانتخابات التي تُجرَى على مقاعد المرأة؛ لمراجعتها وتحرير محضر فرز مجمع وإعلان النتيجة وفقًا للقانون.