كتب- علاء عياد تقدَّم النائب علي لبن- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بسؤالٍ عاجلٍ لوزير التنمية الإدارية حول ما صرَّح به من أن كادر المعلمين يرتبط في تمويله بخصخصة المدارس. وأوضح لبن أنه في لجنة التعليم وأثناء شرح وزير التنمية الإدارية لكادر المعلم قال إن المادة الثانية من هذا الكادر صفحة 27 والتي تنص على أن تستبدل بالمادة 12 الخاصة بمجالس الآباء والمعلمين بنص آخر يُسمَّى هذا المجلس (مجلس الأمناء والآباء والمعلمين) أي بإضافة كلمة (الأمناء). وأضاف لبن أن الوزير شرح هذا التعديل بقوله: "إن هؤلاء الأمناء سيكونون من رجال الأعمال، وسيقوم المحافظ بتعيينهم، وسيكون لهم حق إدارة المدرسة واستدلَّ الوزير على ذلك بالمادتين (26، 27) من الدستور. وأشار النائب إلى أن هذا الاستدلال في غير محله؛ لأن هاتين المادتين من الدستور وردتا في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان (المقومات الاقتصادية) أي للشركات الاقتصادية الربحية. موضحًا أن التعليم مواده موجودة بالفصل الأول من هذا الباب تحت عنوان (المقومات الاجتماعية والخلقية)، وأن استدلال الوزير يحول المدارس إلى مؤسسات اقتصادية ربحية (بزنس). وأكد النائب أنه لا يعترض على ما يُسمَّى بالأمناء، ولكنه يشترط ألا يكون لهم حق في إدارة المدرسة؛ لأن ما ورد في المادة 26، 27 من الدستور خاصة بإدارة الشركات الاقتصادية وليس إدارة المدارس، كما يشترط ألا يكون الأمناء من رجال الأعمال وحدهم، وألا يكون هؤلاء الأمناء بالتعيين من المحافظ، بل بالانتخاب مثل الآباء (وينتخبهم الآباء والمعلمون)، وأن يكون للنقابة عددٌ مماثلٌ لعدد الأمناء خشيةَ طغيان رأس المال. وأضاف لبن أن ما يُسمَّى بشهادات الصلاحية وصدورها عمَّا يُسمَّى بالأكاديمية التعليمية وجعلها شرط التسكين في الكادر بعد ثلاث سنوات كان الأولى منها أن يتم التسكين فورًا بناءً على شهادات كليات التربية، واقترح أن تقوم نقابة المعلمين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة مثل باقي النقابات، مشيرًا إلى ما نصَّت عليه المادة 10 من قانون نقابة المعلمين. وطرح لبن تساؤلاً حول التناقض في تصريحات وزير التربية والتعليم حول وظيفة الأكاديمية المزعومة، مشيرًا إلى أن الوزير يقول بأنها مجرَّد هيكل تنظيمي لخريجي كليات التربية، ومرة يقول بأن هذه الأكاديمية سيكون لها برامج تدريب وتعليم. وتساءل لماذا الإصرار على تسمية المعلم "معلم تحت الاختبار" مما يُوحي بأنه مؤقت، وأنه قد يتم الاستغناء عنه؟ ولماذا لا يُسمَّى "معلم مساعد أو معلم تحت التدريب"، ورفض إعطاء الوزير والمحافظ الحق في وقف المعلم ثلاثة أشهر بدون إبداء أسباب (المادة 97)، وكذلك حق الندب والنقل الإداري مادة (82، 86) أو الفصل دون قواعد واضحة في حين ليس للمعلم أن يتظلم إلا لنفس المحافظ الذي عاقبه دون اعتبار لأحكام التظلمات. واقترح أن يكون هناك نصيبٌ للإداريين والعمال في الكادر ولو بنسبٍ أقل من أجل دورهم التربوي مع الطلاب، وتساءل عن نصيب معلمي الأزهر من الكادر عملاً بالمادة 40 من الدستور الخاصة بتكافؤ الفرص؟