- غالي يرفض ضم موظفي العقارية إلى مصلحة الضرائب العامة

- التهرب الضريبي عقوبته الغرامة من 2 إلى 10 آلاف جنيه

 

كتب- صالح شلبي

وافق مجلس الشورى اليوم على قانون الضرائب العقارية بصفةٍ نهائيةٍ، ورفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ضم العاملين بمديريات الضرائب العقارية إلى مصلحة الضرائب، وطلب الوزير من مجلس الشورى خلال مناقشة مواد القانون الموافقة على المادة 34 من القانون التي تنصُّ على نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.

 

وقال غالي إنه سيتم وضع نظامٍ أو أكثر لإثابةِ العاملين بالضرائب العقارية في ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم في العمل دون التقيد بأي نظامٍ آخر، جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه غالي اقتراحًا تقدم به النائب رابح بسطا بأن يتم ضم العاملين بالضرائب العقارية إلى مصلحة الضرائب العامة، مشيرًا إلى أن العاملين بالضرائب العامة مسئولون عن تحصيل 120 مليار جنيه، بينما حصيلة الضرائب العقارية عدة ملايين.

 الصورة غير متاحة

 د. يوسف بطرس غالي

 

كما رفض غالي تحديد مبلغ محدد لإثابة العاملين بالضرائب العقارية، وقال إن هذه النسب يتم تحديدها في ضوء حصيلة الضريبة، وقال إن هذا حق الوزير في تحديد هذه النسبة.

 

وكانت المناقشات قد انتهت بتأكيد عدم تطبيق الضريبة على الوحدات الأقل وقيمتها عن 400 ألف جنيه مع وضع غرامة تتراوح ما بين ألفين وعشرة آلاف جنيه للمتسرب من سدادها، فيما اعتبر القانون التهرب من الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة ومنح وزير المالية سلطة فرض غرامة على المتأخرات تعادل متوسط سعر الفائدة السائدة في البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% فائدة لتعويض انخفاض قيمة العملة وخصص القانون 15% من قيمة متحصلات الضريبة للمحافظات مع منح الحق لرئيس مجلس الوزراء في إعادة توزيع قيمة الضريبة على المحافظات بعد عرض الأمر من قِبل وزير المالية.

 

واحتفظ القانون بحق إعفاء العقارات المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الدينية من أداء الضريبة.

 

طالب النواب بضرورة تطبيق القانون على القادرين من ملاك ومستأجري الوحدات السكنية الفارهة وحماية محدودي الدخل من أعباء زيادة الأسعار وأعباء الضريبة.

 

سمحت المادة 24 بتحصيل الضريبة على قسطين خلال نفس العام بالنسبة للضريبة المتأخرة منح التعديل السلطة الإدارية حق تقسيطها على عدة سنوات مماثلة لسنوات التأخير، ومنحت المادة 25 للإدارة سلطة تحصيل الضريبة من المستأجر وأقرت المادة 26 للخزانة العامة بحقِّ الامتياز على الأجرة والمنقولات الخاصة بالعقارات المبنية وما في حكمها.

 

وطالبت المادة 30 المستحدثة بعقوبة غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل مكلف خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة في حالة تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن مع بقاء اعتبار جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة وعدم جواز رفع الدعوى الجنائية بدون إذن وزير المالية أو مَن يفوضه.