أصدر وزير الداخلية قرارًا بتعديل إجراءات ترشُّح وانتخاب أعضاء مجلس الشعب، ويضمن إعداد بطاقتي انتخاب بيضاء تُخصَّص الأولى للدوائر الانتخابية العامة، وعددها 222، والثانية لدوائر المرأة وعددها 32 دائرةً.

 

ونص القرار لأول مرة على أن يتقدم الراغب في الترشح ببطاقتي الرقم القومي له ولوالده؛ لإثبات تمتعهما بالجنسية المصرية؛ حيث لا يجوز ترشح المتجنس بالمصرية لعضوية مجلس الشعب أو الشورى، وشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل أو ما يعادلها، ويكتفي بإجادة القراءة والكتابة للمقيدين في سجلات المواليد قبل أول يناير1970م.

 

كما نصَّ القرار على حق كل ناخب في الانتقال لمكان الانتخاب عن طريق السكك الحديدية بأن يتقدم لقسم الشرطة ومعه شهادة الانتخاب؛ للحصول على تصريح وتذاكر للسفر بالدرجة المطورة بلا مقابل ذهابًا وإيابًا، كما يحق للمرشح تقديم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه، وتشكّل لجنة عامة للانتخابات في كل دائرة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية على ألا يقل عدد أعضائها عن 3، ولا يزيد على 9.

 

ومن المقرر أن تجري الانتخابات نهاية أكتوبر المقبل؛ حيث تنص المادة 92 من الدستور على إجراء الانتخابات خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس؛ حيث تنتهي مدة المجلس الحالي في 13 ديسمبر المقبل؛ حيث بدأ أعماله في 13 ديسمبر 2005م.