تقدَّم اليوم عددٌ من المصريين المقيمين بالخارج بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات وإلغائه؛ بإعلان نتائجها على مستوى دوائر الجمهورية، لما شابهها من بطلان لحرمانهم من التصويت أثناء إجرائها.
الدعوى المقدمة ضد كلٍّ من اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية؛ استندت للمادة 62 من الدستور، والتي تنصٌّ على: "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لأي نظامٍ انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يتضمن حدًا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين".
وأكدت مذكرة الطعن أن حقَّ التصويت لأي مصري، يحمل الجنسية المصرية؛ حقٌّ أصيل وواجب وطني منصوص عليه في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 1956م وبتعديلاته اللاحقة، ولا يمنعه كونهم خارج الوطن من أجل لقمة العيش، بحدِّ تعبيرهم، موضحةً أن قرار اللجنة والداخلية لم يعتد بهذه القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية؛ ما حرم نحو 9 ملايين مصري من حقهم في التصويت؛ الأمر الذي يبطل العملية الانتخابية كلها.
ووكل مقيمو الدعوى القضائية السفير إبراهيم يسري، المحامي بالنقض، بتوكيلات عامة موثقة من السفارة المصرية الخاصة بكل بلدٍ يقيمون به؛ ليتخذ إجراءاته في التقدم بالدعوى أمام مجلس الدولة والترافع عنهم.