قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء غرامة الـ500 جنيه على مَن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

 

وكان إبراهيم فودة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 14104 لسنة 66 قضائية ضد المجلس العسكري، طالب فيها بوقف تنفيذ المادة 40 من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 2007 المنصوص بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الذي ينص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

 

وأكد المدعي في دعواه أن تلك الغرامة مخالفة، وبها إجبار للمواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتدفعهم للمشاركة خوفًا من قيمة الغرامة الكبيرة، وقال إنه بعد ثورة 25 يناير أصبحت الظروف الاقتصادية للمواطنين الميسورين صعبة للغاية، فكيف يكون الحال بالنسبة لمعظم الشعب المصري من البسطاء.