يناقش مجلس الشعب اليوم مشروعَ قانون حماية المنافسة ووضع الممارسات الاحتكارية الضارة، وقررت اللجنة الاقتصادية زيادة قيمة الغرامة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة إلى 100 مليون جنيه أو 15% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة.
وكانت الحكومة قد طلبت رفع الغرامة إلى 50 مليون جنيه بدلاً من 10 ملايين في القانون الحالي، أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة، وأيَّدها مجلس الشورى في قيمة الغرامة، ورفع النسبة إلى 15%.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن التطبيق العملي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي عن طريق ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دَور الجهاز وتبني عقوبات رادعة عند مخالفة أحكامه.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من هذا القانون وتعديلاته هو حماية المستهلك وتأمينه ضد ارتفاعات الأسعار غير المبررة، ومواجهة أية ممارسات احتكارية تتعارض مع هدف العدالة الاجتماعية وتشجيع المنافسة ومحاربة الارتفاعات الضارة التي تضر المستهلكين والسماح بوجود كياناتٍ اقتصادية ضخمة تفيد المنافسة العالمية.
وأضافت اللجنة الاقتصادية فقرةً إلى التعديلات الجديدة تُلزم الأشخاص بموافاةِ الجهاز بما يطلبه من بياناتٍ وأوراقٍ ومستنداتٍ لازمةٍ لممارسة اختصاصاته، كما ألزمت الأشخاص بإخطار الجهاز عند اكتسابهم أصولَ أو حقوقَ ملكيةٍ أو انتفاعًا أو أسهمًا، أو إقامة اتحادات أو اندماجات، أو الجمع بين إدارة شخصَين أو أكثر، وفقًا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما تم فرض عقوبة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه في حالة إخلال الأشخاص بواجب إخطار الجهاز بالبيانات الجديدة، أو في حالة الامتناع عن تقديم الأوراق والمستندات.
كما أعفى القانون مَن يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز عن الجريمة قبل علم الجهاز بها، وللمحكمة جوازًا إعفاء المتهم من العقوبة متى قدَّرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة في أية مرحلة من مراحل النقض والسجن.