طالب النائب يحيى محمد المسيري عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م، والتي تشترط في نصها الحالي على معاقبة من عذَّب مواطنًا أو أمر بتعذيبه أنْ يكون التعذيب بقصد انتزاع اعتراف فقط.
وأشار النائب- في اقتراح تقدَّم به- إلى صعوبة إثبات جريمة التعذيب في نص المادة الحالي؛ مما يستلزم توضيح تعريف محدَّد لها، خاصةً في ظل التجاوز الأمني مع مرتادي مقارِّ الشرطة، حيث يتم على سبيل المثال حجز شخص لفترة طويلة، مع عدم إثبات ذلك بمحاضر أحوال الأقسام ومراكز الشرطة وانتهاكات أخرى لا يشملها اللفظ الحالي.
وطالب بأن يكون تعريف التعذيب في النص المقترح هو: "كلُّ ألمٍ يصيب الإنسان ويؤثر عليه في جسده أو عقله أو نفسه، سواء كان ذلك التأثير بالإكراه المادي أو الأدبي".
وأوضح المسيري في طلبه أنَّ الإكراه المادي في التعذيب له صور كثيرة، منها الإرهاق المطوَّل في الاستجواب، واستخدام الكلاب البوليسية لتخويف المعتقلين، والضرب، والتجريد من الملابس، والصعق الكهربائي، أما الإكراه الأدبي فيتمثل في التهديد بالاعتداء على الأولاد والزوجة، أو بالفصل من العمل!.
وفيما يلي جدول يوضح النص الحالي والنص المقترح للمادة التي طالب النائب يحيى المسيري بتعديلها:
