وافق مجلس الشعب على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة السجن على السرقات التي تقع على المهمات والأدوات المستعملة، أو المعدة للاستعمال في مرافق توليد، أو توصيل التيار الكهربائي، أو المياه، أو الصرف الصحي التي تنشئها الحكومة، أو الهيئات، أو المؤسسات العامة، أو وحدات القطاع العام، أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة؛ وذلك إذا لم يتوافر للجريمة ظرف من الظروف المشددة.
وتمت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات تقضي بعقوبة السجن، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه على كل من سرق شيئًا من المهمات، أو المكونات، أو الكابلات، أو الأجهزة، أو المعدات المستعملة، أو المعدة للاستعمال في شبكة الاتصالات المرخص بها، أو في بنيتها الأساسية، أو في خط من خطوط الاتصالات المرخص لها، كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه كل من أخفى وتعامل في الأشياء المتحصلة من السرقة.