اعترفت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بوجود قصور تشريعي ارتكبه المجلس في قانون حماية الآثار الذي صدر الشهر الماضي، فيما نادوا بإعادة تصحيحه وتداركه سريعًا.
ودعا النائب صبحي صالح الأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين إلى استدراك الخطأ، وأيَّد مشروع قانون بفرض عقوبة على جريمة السرقة المجردة للآثار أو إخفائها، بعد أن أغفل القانون الجديد هذه الجريمة، وطبَّق العقوبةَ على سرقة الآثار بقصد التهريب، كما أيَّدت رأي وزارة العدل بإضافة النص الجديد في قانون حماية الآثار بدلاً من إضافته إلى قانون العقوبات.
وقال: إن الاستدراك لازم وأولى بنا الاستدراك على أنفسنا"، وهو ما تم بإضافة مادة جديدة تحمل رقم (42) مكرر في قانون حماية الآثار للنص، تقضي بحبس سارق الأثر المملوك للدولة 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وتكون العقوبة 5 سنوات على مَن يخفي الأثر المسروق.
وشدد المستشار عمر الشريف مدير إدارة التشريع بوزارة العدل على ضرورة أن يكون إخفاء الأثر المتحصل من جريمة السرقة؛ حتى لا يحدث لبس مع إخفاء أثر حصل عليه صاحبه عن طريق الإرث.