تقدَّم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باقتراح لمشروع قانون جديد؛ لتنظيم الحق في التظاهر بديلاً عن القانون رقم 10 لسنة 1914م الخاص بالتجمهر، والذي صدر في ظل ظروف الاحتلال الإنجليزي لمصر.

 

وقال النائب في مذكرته التوضيحية: إن التجمع السلمي حقٌّ كفله الدستور المصري في مواده (47، 54)، وكذلك مواثيق الأمم المتحدة، والتي انضمت إليها مصر وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية في مادته 21.

 

وأشار إلى أن القانون 10 لسنة 1914م بمثابة قانون استثنائي أقرب إلى الأحكام العرفية؛ حيث إنه صدر في ظروف استثنائية كانت مصر ترزح فيها تحت نيران الاحتلال الإنجليزي، فكان في خدمة المحتل الإنجليزي وضد المواطن المصري، ومُنحت من خلاله سلطات مطلقة لرجال السلطة التنفيذية لمصادرة حرية المصريين في حق التظاهر.

 

وأوضح أن الغرض من مشروع قانون حق التظاهر تفعيل نصوص الدستور التي عطَّلها قانون خديوي مصر، وأكد فيه التوازن بين حق الأفراد في التظاهر السلمي، وحق المجتمع في المحافظة على أمنه.

 

وأضاف أن القانون يتكون من 4 مواد؛ أولها يؤكد أن المتظاهرين يكفيهم إخطار الجهات الأمنية فقط بظروف المظاهرة كاملة، ومادته الثانية تؤكد حق المجتمع في عقاب من يستخدم العنف في المظاهرة، أما المادة الثالثة فهي لإلغاء قانون الاحتلال الإنجليزي الذي أصدره خديوي مصر عام 1914م، والمادة الرابعة هي مادة النشر في الجريدة الرسمية.