وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى العدلي بتعديل المادة 123 من قانون العقوبات، يتضمن الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات والعزل لكل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من جهة مختصة.

 

وتضمن التعديل كذلك المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات والعزل لكل موظف عمومي امتنع عن تنفيذ حكم أوامر؛ مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف.

 

وأضاف التعديل: "وكذلك الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات لكل صاحب منشأة أو الممثل القانوني لأي جهة أو هيئة امتنع عن تنفيذ حكم صادر أو أمر صادر من المحكمة أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو من أي جهة مختصة بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد محضر".