أكدت نقابة المهن التعليمية استمرارها في إجراءات انتخابات التجديد النصفي كما حددها قانون النقابة.


وأصدرت النقابة اليوم بيانًا حول ما أثير عن وقف انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية، وطلب سحب الثقة من بعض مجالس إدارتها، موضحةً نصوص القانون الخاصة بذلك.


وأشارت إلى أن المادة 76 من الدستور القائم نصَّت علي أنه لا يجوز حل مجالس إدارات النقابات والاتحادات إلا بحكم قضائي، كما نصَّت المادة 77 من نفس الدستور علي أنه لا تنشأ لتنظيم المهنه سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها.


كما نصَّت المادة الأولى من قانون نقابة المهن التعليمية رقم 79 لسنه 1969 على أن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية.


كما تنص المادة 41 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية عادية خلال الستة أشهر الأولى من كل عام ولها جدول أعمال محدد.


وتنص المادة 42 من ذات القانون على عقد جمعية عمومية غير عادية كلما رأى مجلس النقابة العامة فقط ضرورة لذلك أو إذا قدم له طلب موقع من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية، ولهذه الجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة العامة على أن يحضر هذا الاجتماع نصف عدد الأعضاء المقيدين في الجداول ممن لهم حق الانتخابات على أن يكون القرار بأغلبية الأصوات، علمًا بأن هذه المادة لا تسري الأعلى النقابة العامة فقط، كما جاء في الفصل الثالث من الباب الثالث بشأن تشكيلات النقابة واختصاصاتها؛ حيث كان الفصل الأول خاص باللجان النقابية والفصل الثاني خاص بالنقابات الفرعية والفصل الثالث خاص بالنقابة العامة.


وأشار بيان النقابة إلى أنه قد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض التجاوزات للدستور والقانون وإصدار أحكام قضائية مثلما حدث في بعض اللجان، وقرارات بعض المحافظين، كما حدث في الفيوم، وكذلك قرارات بعض وكلاء وزارة التربية والتعليم كما حدث بالشرقية والإسكندرية، مؤكدةً أن كل هذه التجاوزات تخالف نصوص الدستور والقانون الذي سبق توضيحه.


وأعلنت النقابة من هذا المنطلق أنها ستستمر في إجراءات التجديد النصفي للجان في مواعيدها المحددة، والتي ستتم تحت إشراف قضائي كامل، على أن يلي ذلك انتخابات التجديد النصفي للفرعيات خلال شهر مارس 2014 ، ثم التجديد النصفى للنقابة العامة خلال شهر مايو 2014م؛ وذلك تفعيلاً لمواد الدستور والقانون بشأن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي، وهو حق يكفله القانون.