- سائل لم يحج ووالدته لم تحج، ويخاف أن يحج فتكون غير راضية عنه، وليس لديه القدرة على أن يحج وهي معه، ويقول: هل لو حججت وأمي غير راضية عني، لا يُقبل حجي؟ أم أحجج أمي أولًا ثم أحج بعدها؟

 جواب فضيلة الشيخ القرضاوي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

المفروض أن الحج على من استطاع إليه سبيلًا، فالوالدة ليس عليها حج ما دامت لا تملك المال اللازم للحج، فليس الحج مفروضًا عليها ولم يكلفها الله هذا، أيضا المفروض ألا تكلف ابنها ما لا يطيق، ولكن هو لو كان قادرًا على الحج، فالحج فرض عليه، صحيح أن العلماء اختلفوا هل الحج فريضة على الفور أم على التراخي؟

الأغلبية قالوا: على الفور، وبعضهم قال: على التراخي، ولكن حتى العلماء الذين قالوا على التراخي قالوا: لو قدر على الحج يومًا ثم تراخى، ثم أصابه العسر ومات ولم يحج فعليه الإثم؛ لذلك فإن الاحتياط والحزم أن الإنسان إذا قدر على الحج وأُتيحت له فرصة ألا يؤخر..

كما جاء في الحديث: "تعجَّلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له"؛ لأن الصحيح يمرض، والشاب يشيخ، والحي يموت، والغني يفتقر، والموسر يعسر، وما يدري أحد ما يأتي به الزمن، {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا} (لقمان:34)؛ لذلك فإن تيسر للإنسان الحج فعليه أن يحج، ويُسقط الفرض عن نفسه.

فالواجب على الأخ إذا كان قادرًا على الحج وليس معه ما يستطيع أن تحج أمه معه: أن يحج هو ويقول لها عندما أقدر إن شاء الله سوف أهيئ لك الحج، ويحاول أن يطيب خاطرها ويحضر لها هدايا معه، ولو استطاع أن يقلل من أيام الحج، ويحج الحج السريع (خمسة أيام) ويأخذها معه، ليحقق لها أمنيتها؛ لكسَب الأجرين، ونال الحسنيين.

على أنه لو آثر أمه بالحج على نفسه؛ ابتغاء رضاها وبرها، وأخَّر هو حجه إلى فرصة أخرى يرجوها؛ لا أراه آثمًا، بل فعل خيرًا إن شاء الله