وافق برلمان الانقلاب على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال، بما في ذلك الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والهواتف المحمولة.
جاء ذلك في جلسة تمت الموافقة فيها على 40 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من المادة 62 حتى المادة 102، وهي المواد التي تشكل الفصول الأربعة الأولى من الباب الثالث، الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وانتقد مراقبون منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم.
وعلق الكاتب الصحفي عمار علي حسن على القانون قائلا: "وكأنهم في حاجة إلى إذن هيئة رهن إشارتهم".
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام٬ إن نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية تنتهك الحق في المحاكمة العادلة وما يرتبط به من حقوق للدفاع القانوني والمتهمين.
وأوضح أن المشروع يتيح منع المتهم ودفاعه من الحصول على صور من أوراق القضية، وعدم تمكينهم من الاطلاع على التحقيقات.
وأشار إلى أن صلاحيات مأموري الضبط القضائي تزداد بموجب المشروع، حيث يُسمح لهم بالقيام ببعض أعمال التحقيق، بينما يحق للنيابة مراقبة الاتصالات دون تحديد سقف زمني ودون الحصول على إذن من القاضي الجزئي.