* هل يُباح للمرأة أن تحج بنفسها من غير زوج أو محرم لها؟
يجيب على الفتوى فضيلة الشيخ سعد فضل من علماء الأزهر الشريف
** اشترط الفقهاء في وجوب الحج على المرأة زيادةً على الشروط العامة في وجوبه أن يكون معها زوجها أو محرم لها، لما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي معبد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة ألا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: "انطلق فحج عن امرأتك".
وأجاز بعض الفقهاء لها الحج إذا كان معها رفقة مأمونة، فإذا فقدت جميع ذلك لا يجب عليها الحج.