حدَّدت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى- أفراد) بمجلس الدولة، يوم 2 نوفمبر نظر طعن سيد جاد الله مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب بدائرة (عين شمس والمطرية) عن مقعد "الفئات"، ضد وزارة الداخلية وتنُّعتها ضده، ورفضها استخراج شهادة القيد الانتخابي بالجداول الانتخابية.
وكان جمال تاج المحامي ووكيل بعض مرشحي الإخوان تقدَّم بمذكرة دعوى اليوم إلى القضاء الإداري، قال فيها: إن جاد الله استوفى جميع شروط الترشُّح من قيده بالجداول، وامتلاكه البطاقة الحمراء، إلا أن وزارة الداخلية ممثلةً في مأمور قسم المطرية رفض استخراج شهادة القيد الانتخابي له، مبررًا فعلته بأنه لم يأته تعليمات بذلك؛ الأمر الذي يجعل هذا الرفض مخالفًا صحيح القانون والدستور، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، كما يخالف المادة 62 من الدستور، والتي تنص على: "للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء، وفقًا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني، وينظِّم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لأي نظام انتخابي يحدده، ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها كما يجوز أن يتضمن حدًّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين".
وتابعت المذكرة أن هذا التعنت يخالف المادة 64 والتي تنصُّ على: "أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة"، كما خولفت المادة 8 والمادة 40 من الدستور اللتان تؤكدان مبدأ تكافؤ الفرص، وأن المواطنين أمام القانون سواء في الحقوق والواجبات".
واستندت الدعوى إلى المادة 10 من الفقرة 2 من البند 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72م، والتي نصت على: "أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية امتناعها عن اتخاذ قرارٍ كان من الواجب اتخاذه وفقًا للقوانين واللوائح".