تقدَّمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة لكلٍّ من: اللجنة العليا للانتخابات وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، تطالبهما بالتدخل لإجبار الحكومة على تنفيذ أحكام القضاء الإداري بقيد المرشحين المستبعدين، والتصدي لاستشكالات التحايل على أحكام القضاء.

 

وطالبت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة القضاء بمسودتها ودون إعلان، وعدم الاعتداد بأي استشكال تمَّ قيده من أي شخص أمام محكمة غير مختصة، كما جاء في مسودة الأحكام؛ احترامًا لسيادة القانون، ولحقوق الإنسان، وبالأساس حقه في الترشيح.

 

وقالت المنظمة- في بيان وصل (إخوان أون لاين)-: إن عدم قبول أوراق مرشحين مستقلين، والامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء الإداري عبر التحايل عن طريق الاستشكالات أمام محاكم غير مختصة يعتبر بمثابة مخالفة صريحة لنصِّ الدستور في المادة 72 منه، والتي تنص على أن "الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص يعد بمثابة جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالحبس والعزل، وفقًا لحكم المادة 123 من قانون العقوبات".

 

وأشارت إلى أن تلك التجاوزات الحكومية تحدث على الرغم من أن المادة 50 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".