انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات إلا بعد انقضاء 3 سنوات خدمة فعلية، بدءًا من تاريخ انخراطه في مزاولة العمل الفعلي بهيئة التدريس.

 

وأوضح المستشار محمد عبد العليم، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن المشرِّع في قانون تنظيم الجامعات أجاز إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل في تخصصاتهم بالجامعات والمعاهد الأجنبية وبالهيئات والمؤسسات الدولية بوزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها، وأن الإعارة تكون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى، ولا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية، أو في إجازة تفرغ عملي أو غيرها من الإجازات قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية، أو إجازة لمرافقة الزوج، كما أنه لا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء 3 سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.

 

وأشار إلى أن المشرِّع في القانون سالف الذكر حظر الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة قبل انقضاء 3 سنوات على بدء خدمته في هيئة التدريس؛ لضمان كسب عضو هيئة التدريس الخبرة اللازمة التي تؤهله لممارسة العمل الجامعي على نحو مرضٍ، وهو الأمر الذي لا يتأتى تحققه إلا إذا كانت مدة السنوات الثلاث المشار إليها مدة خدمة فعلية، يكون فيها عضو هيئة التدريس قائمًا على رأس العمل الجامعي.