- نواب الأغلبية يرفضون إدخال أي تعديلٍ للمعارضة والإخوان والمستقلين
- رفض أي مرجعية دينية للأحزاب السياسية وإلغاء الإشراف القضائي
- 10 سنوات سماح للأحزاب للترشيح لانتخابات الرئاسة، وتغيير النظام الفردي
كتب- صالح شلبي
أنهت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الموافقة على 18 مادةً من 34 هي المواد الدستورية المطروحة للتعديل، وقد رفض نواب الأغلبية إدخال أي تعديل على صياغة اللجنة التشريعة التي لم تغير في الصياغة التي قدمها رئيس الجمهورية في خطابه، وجاء ذلك بعد انفرادهم باللجنة بعد انسحاب نواب الإخوان والمستقلين وبقاء عددٍ محدود من نواب المعارضة والمستقلين.
وشهد الاجتماع مناقشات ساخنة بين الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس والنواب المستقلين حول تعديل المادة الأولى والرابعة والخامسة، وأكد سرور أن تحويل مصر لدولةٍ علمانيةٍ مخالف للدستور الذي نصَّ على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأكد أن كل القوانين المبنية على النظام الاشتراكي سيتم تغييرها بعد الموافقة على التعديلات الدستورية ومنها قانون الإيجارات وتحديد الملكية الزراعية.
وفيما يلي نص المواد التي وافقت عليها اللجنة:
المادة الأولى: جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة والشعب المصري جزءٌ من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.
المادة الرابعة: يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.
المادة الخامسة: إضافة فقرة إلى المادة نصَّت على الآتي: للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقًا للقانون ولا تجوز مباشرة أي نشاطٍ سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس الدين أو بناءُ على التفرقة بين الجنس والأصل. (تم إضافة كلمة مرجعية قبل الدين).
المادة 12: يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة 24: ترعى الدولة الإنتاج الوطني، وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المادة 30: الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة (حذف من هذه المادة كل شيء عن القطاع العام).
المادة 33: للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
المادة 37: يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال.
المادة 56: ينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها.
المادة 59: حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها.
المادة 62: للمواطن الحق في الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون والمساهمة في الحياة العامة واجب وطني، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقًا للنظام الانتخابي الذي يحدده بما يكفل تمثيل الأحزاب السياسية ويتيح تمثيل المرأة في المجلسين، ويجوز أن يأخذ القانون بنظامٍ يجمع بين النظام الفردي والقوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها، كما يجوز أن يضمن حدًّا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين.