قرار وزير الداخلية رقم 358 لسنة 2008 بشأن المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية
وزير الداخلية..
بعد الاطِّلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2008 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
قــرَّر
(المادة الأولى)
يُقدَّم طلب الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية كتابةً إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، ويكون مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1- شهادة ميلاد المرشَّح، أو مستخرج رسمي منها، أو صورة من بطاقة الرقم القومي عقب الاطِّلاع على الأصل؛ وذلك لإثبات بلوغ المرشح خمسًا وعشرين سنةً ميلاديةً على الأقل يوم الانتخاب.
2- شهادة الانتخاب "ذات اللون الوردي"، أو شهادة رسمية من مأمور المركز أو القسم المختص، تُفيد أن طالب الترشيح مقيَّد في جداول الانتخاب الخاصة بالوحدة المحلية التي يرشِّح نفسَه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها.
3- الإيصالُ الدالُّ على إيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وخمسين جنيهًا إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهًا إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية.
4- صحيفة الحالة الجنائية التي تثبت خلوَّ المرشح من السوابق المانعة من مباشرة الحقوق السياسية، ويُعفَى من تقديمها رجال القوات المسلحة والشرطة.
5- شهادة رسمية تُفيد تقديم الاستقالة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية، أما رجال القوات المسلحة والشرطة فيجب تقديم شهادة رسمية تفيد قبول الاستقالة.
6- شهادة رسمية تفيد الاستقالة من العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المصالح ورؤساء الأجهزة التنفيذية، إذا كان ترشيحهم في الوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.
7- شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون.
8- مستند حيازة الأراضي الزراعية لإثبات صفة الفلاح للمتقدم للترشيح؛ بشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصَّر ملكًا أو إيجارًا أكثر من عشرة أفدنة؛ أيًّا كان الوجه القانوني للحيازة، كما يقدم شهادةً من مأمور المركز أو القسم بأن الزراعة مصدر رزقه وعمله الوحيد، وأنه يُقيم في الريف.
ويجوز أن يُكتفَى في إثبات ذلك ببطاقة الحيازة الزراعية أو شهادة من الجمعية التعاونية، أو مستند إثبات صفة العامل، بتقديم شهادة من رب العمل مصدقًا عليها من حسب الثابت في ملف خدمته، وكذلك شهادة من النقابة العمالية التي هو عضو بها، تفيد رقم قيده، ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو عالٍ، أو من إحدى الكليات العسكرية، قدَّم ما يثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعي، وأنه ما زال مقيَّدًا في نقابته العمالية.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
19 فبراير 2008
حبيب العادلي
وزير الداخلية