رفضت وزارة العدل تشديد عقوبة ارتكاب الفعل الفاضح علانيةً، وأكدت أن العقوبة الحالية التي وردت في قانون العقوبات- وهي الحبس سنةً وغرامة 300 جنيه لمن يرتكب فعلاً فاضحًا مخلاًّ بالحياء- كافية لتحقيق الردع.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى: إن تشديد العقوبة يترتَّب عليه قيام المحاكم بتلمُّس البراءة للمتهمين أكثر من معاقبتهم عندما يتبيَّن لها عدم تناسب الفعل مع العقوبة.
وأضاف أن العقوبة المقرَّرة في القانون الحالي مناسِبة، وتشجِّع على صدور أحكام ضد المتهمين.
كانت اللجنة قد استعرضت خلال الاجتماع اقتراحًا بمشروع قانون تقدَّم به النائب ممدوح حسني، وطالب برفع عقوبة الفعل الفاضح إلى الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه؛ لمواجهة الانحدار الأخلاقي من بعض المستهترين، وزيادة الغرامة لتتناسب مع القوة الشرائية.
وأكد المستشار محمد جويلي رئيس اللجنة أن الاقتراح يتفق مع الدستور، وأحاله إلى اللجنة التشريعية باعتبارها لجنةَ الموضوع.