أكد المستشار القانوني للنقابة العامة للمهن التعليمية أن النقابة أوضحت في مذكرتها المقدمة لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنية بنصوص الدستور.


وأضاف المستشار القانوني في تصريح صحفي: كما أن الحكم المستأنف عليه بحيثياته مبنيٌّ على المادة 8 من القانون 100 لسنة 93 والمحكوم بعدم دستوريته فى 2 يناير 2011 ، هذا الى جانب ان هناك حكم لمحكمة الأمور المستعجلة من الدائرة الأولى  صادر فى نفس الاسبوع لنقابة البيطريين برفض  طلب فرض الحراسة لمخالفته لنص صريح فى الدستور .


ولفت الى  ان الحكم الأول مبنى على صورة ضوئية لمستند مزور لم يتم احضار اصله حتى الأن والمبدء القانونى لا يجيز الحكم وفقاً لصورة ضوئية ، كما اننا دفعنا بعدم اختصاص المحكمة فى نظر مثل هذه القضايا.


واوضح انه قدم  مستندات وشهادات تفيد ان الفاكس المزعوم والمرسل من نقابة الفيوم مزور وتم تقديم كشف حساب ايرادات ومصروفات لنقابة المعلمين الفرعية بالفيوم وتقرير مراقب الحسابات الذى اوضح بالدليل القاطع انه لم يخرج من النقابة اية مصروفات خاصة بأستئجار اتوبيسات او صرف بدلات للمعلمين لحشدهم لأعتصام رابعة كما يزعم الفاكس المزور .


وشدد المستشار القانونى للنقابة العامة للمهن التعليمية على قوة موقف النقابة فى القضية لان الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة  مخالف قطعاً للقانون والدستور وسيتم الغائه فى الجلسة القادمة.