تقدمت 31 طالبة منتقبة من مختلف كليات جامعة القاهرة بـ5 طعون ضد رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي؛ لوقف وإلغاء القرار الصادر بمنعهن من دخول الامتحانات مرتديات النقاب.
وأقامت الطالبات طعونهن عندما فُوجئن بمنعهن من تأدية الامتحانات بقرار من رئيس جامعة القاهرة، واستندت الطعون إلى المادة 40 من الدستور والتي تنص على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
كما استندت للمادة 41 والتي تنص على: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبُّس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقًا لأحكام القانون".
واستندت الطعون أيضًا إلى المادة 46 من الدستور والتي نصَّت على: "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، والمادة 57 التي تنص على: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمةٌ لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء".