قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات، وإلغاء تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة؛ بمنعهنَّ من دخول الامتحانات بالنقاب، وما يترتب عليه من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وأحالت الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة رأيها القانوني فيها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن صون حقوق الإنسان وحريته ضمن المبادئ الدستورية التي أعلنتها مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان، وأن حق الفتاة في ستر جسدها باللباس التي تراه مناسبًا لها وحسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها؛ هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة، ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.
وتابعت الحيثيات أنه في ذات الوقت أكد الحكم أن على الطالبات المنتقبات كشف وجوههن حال دخول لجان الامتحانات؛ للتأكد من شخصيتهن عند طلب ذلك منهن، شأنها شأن الطالبات غير المنتقبات عند التثبت من شخصيتهن، مشددةً على أن تستمر الطالبات في ارتداء النقاب باقي مدة الامتحان.
وأهابت المحكمة في حيثياتها بالإدارة الجامعية؛ باعتبارها معقل الحرية والفكر، أن تفسح المجال لجميع الطالبات المنتقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأنهن شأن زميلاتهن غير المنتقبات، فلا يجوز اتخاذ النقاب وسيلة لقهرهنَّ.
وأعربت الطالبات المنتقبات عن سعادتهن البالغة من جرَّاء صدور الحكم العادل، مؤكدات أن هذا ضمن حقوقهنَّ المشروعة وحريتهنَّ، وقد حصلنَّ عليه، وسيباشرن بتنفيذه فورًا.
كانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة- تعليم) برئاسة المستشار أنور إبراهيم قد رفضت في 3 يناير الجاري طعون الطالبات المنتقبات بجامعتي عين شمس والقاهرة ضد قرار منعهنَّ من أداء الامتحانات، وشددت على عدم استغلال القرار خارج اللجان؛ الأمر الذي دعا الطالبات للطعن ضد الحكم أمام محكمة أعلى؛ وهي المحكمة الإدارية العليا التي قضت بوقف الحكم وقرار الجهة الإدارية.