كتب- عبد المعز محمد

تقدَّم النواب أحمد الخولاني وحمدي إسماعيل وياسر حمود- أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بمشروع قانون للشروط الخاصة للترخيص وتشغيل مزارع الحيوانات والطيور والأسماك.

 

وطالب النواب في مشروعهم بأن تقوم لجنةٌ من مديرية الطب البيطري بكل محافظة تضمُّ ممثِّلاً عن مديرية الزراعة وممثِّلاً عن الوحدة المحلية المختصة بالحصر على الواقع لجميع مزارع الأبقار والجاموس والخيول والإبل والنعام (50 رأسًا فأكثر) ومزارع الأرانب (خمسمائة أرنب فأكثر) والطيور الداجنة (خمسة آلاف طائر فأكثر) ومفارخ الطيور البلدية والاصطناعية، والمزارع السمكية ومفارخها، على أن يتم إصدار ترخيص تشغيل المزرعة من مديرية الطب البيطري بالمحافظة بناءً على طلب من صاحب المزرعة أو المفرخة برسم قدره (مائة جنيه)، وبعد المعاينة بمعرفة الإدارة البيطرية بالمركز وممثِّل الإدارة الزراعية وممثل الوحدة المحلية للموقع ومنشآته؛ للتأكُّد من توافر الشروط الصحية، طبقًا للنموذج المعدّ بمعرفة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وألا يتم إصدار ترخيص تشغيل المزرعة أو المفارخ إلا بعد الاطِّلاع على عقدٍ لمدة عام مع طبيب بيطري، بشرط أن يكون مقيَّدًا بسجلِّ الأطباء البيطريين بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البيطريين.

 

على أن يُعتمد العقد في النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالمحافظة، وتحدِّد النقابة الفرعية الحدَّ الأقصى لطاقة المزارع التي يشرِف عليها الطبيب طبقًا لخبرته والدراسات العليا الحاصل عليها، على أن يكون الطبيب البيطري متفرِّغًا لهذا العمل، على أن تحدَّد الأتعاب طبقًا للجدول الذي يحدِّده مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين طبقًا للمادة 37 في القانون 48 لسنة 1969م.

 

وطالبوا بمعاملة المزارع القائمة حاليًا ذات الأبعاد البيئية المتقاربة والتي لا تقلُّ عن نصف كيلو متر كتجمُّعٍ واحدٍ عند التشغيل؛ حيث تتم التربية في مواعيد متزامنة، ويتم التسويق في مواعيد متزامنة، ولا يجوز إنشاء مزارع أخرى تقلُّ فيها المسافة البيئية عن نصف كيلو متر، وأن تتولى الإدارة البيطرية بالمركز إمساك سجلاَّت يدوَّن فيها جميع البيانات الخاصة بمنشآت الموقع والطاقة الاستيعابية، كما يتم تدوين التحصينات والاختبارات فورَ إجرائها.

 

وأكد المشروع أن الطبيب البيطري المشرف هو المسئول عن إبلاغ الإدارة البيطرية فورَ الاشتباهِ في أيِّ مرضٍ وبائيٍّ، كما أنه يمكن للطبيب البيطري إبلاغ مديرية الطب البيطري بالمحافظة لطلب مستوى مهني من الهيئة أو المواقع البحثية أو الجامعات، على أن يتحمَّل الأتعاب والانتقالات صندوق التأمين، وعلى الطبيب البيطري المشرف إبلاغ مديرية الطب البيطري في المحافظة والنقابة الفرعية للأطباء البيطريين في حالة مخالفة إدارة المزرعة للتوصيات الطبية البيطرية وذلك بتقرير كتابي.

 

وطالب النواب بألا يتم تسويق المزرعة أو المفارخ إلا بموجب تصريح من الإدارة البيطرية للمركز، تتحدَّد فيه السلامة الصحية والصلاحية للاستهلاك الآدمي، وبالنسبة للمفارخ يسجَّل الرقم الكودي للدفعة، وأن يكون معهد بحوث صحة الحيوان بالدقي وفروعه في المحافظات هو الجهة المعتمَدة لإجراء التحاليل المطلوبة بتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على أن يتحمَّل رسوم العينات صندوق التأمين.

 

كما طالب المشروع بعدم استخدام السائل المنوي أو المجمّد داخل المزرعة إلا بموجب تصريح من مديرية الطب البيطري على النموذج المعدّ، ولا يجوز استخدام الطاقة للإخصاب إلا بعد فحصِها تناسليًّا وترقيمها بمعرفة الإدارة البيطرية بالمركز، ولا يجوز للمزرعة استخدام لقاحات أو أمصال إلا ما هو مسجَّلٌ بمصر ومُعايَر بمعرفة معهد بحوث إنتاج اللقاحات والأمصال بالعباسية، وفي حالة ثبوت مخالفة من إدارة المزرعة أو المفارخ لمواد هذا القانون يتم إنذار صاحب المزرعة في المرة الأولى والحجز على المزرعة في حالة التكرار، وفي المرة الثالثة يتم إلغاء ترخيص المزرعة لمدة 6 شهور تجدَّد لحين الالتزام بالقانون.

 

ويتوجَّب التأمين على المزرعة عند بدء التشغيل، ويتجدَّد التأمين سنويًّا طبقًا للائحة التنفيذية التي تضعها الجهة الإدارية المشرفة على صندوق التأمين على الماشية، ويتم إجراء الاختبارات المعملية الدورية للتأكُّد من خلوِّ المزرعة أو المفارخ من الأمراض الوبائية أو المزمنة أو بقايا الأدوية والكيماويات، وكذلك سلامة الأعلاف المقدَّمة للحيوانات أو الطيور أو الأسماك.

 

وأشار المشروع إلى المزارع المنتجة للألبان الخالية من مرض البوريسللا والدرن تمنح شهادةً تفيد ذلك، ولا يجوز تسويق الألبان دون وجود هذه الشهادة، كما تمنح المزارع المنتجة للبيض شهادةً تفيد السلامة الصحيَّة، ولا يجوز تسويق البيض دون وجود هذه الشهادة، وكذلك مزارع الأسماك لا يجوز لها تسويقُ إنتاجها من الأسماك دون شهادة.