قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008 بشأن الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية

وزير الداخلية..

بعد الاطِّلاع على القانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

 

قــرَّر..

(المادة الأولى)

لكل مرشَّح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي؛ وذلك عن طريق الاجتماعات المحدَّدة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام؛ المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة؛ وذلك بحرية تامة، في إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون واللوائح النافذة وبأحكام هذا القرار.

 

(المادة الثانية)

يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بالقواعد الآتية:

أولاً: عدم التعرُّض لحرمة الحياة الخاصة لأيٍّ من المرشحين.

 

ثانيًا: المحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام شعارات أو رموز، أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

 

ثالثًا: حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.

 

رابعًا: حظر إنفاق الأموال العامة، وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية.

 

خامسًا: حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات، وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية.

 

سادسًا: حظر تلقِّي أموال من الخارج، من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل؛ للإنفاق في الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.

 

سابعًا: الامتناع عن استخدام العنف، أو التهديد باستخدامه، أو مقاومة السلطات العامة؛ وذلك لتحقيق أي أغراض تتعلق بالدعاية الانتخابية أو بإجراءات الانتخاب وإعلان النتيجة، أو أي غرض آخر.

 

(المادة الثالثة)

تبدأ الحملة الانتخابية من وقت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وتوقف في اليوم السابق على الانتخاب، ويمتنع بأية وسيلة من الوسائل إجراء الدعاية الانتخابية في غير تلك المدة.

 

(المادة الرابعة)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرين ألف جنيه، ولا يجوز للمرشَّح بالذات أو بالوساطة إعطاء مبالغ نقدية أو مزايا عينية أو شخصية للتأثير بها في نزاهة الانتخابات.

 

(المادة الخامسة)

على المرشح أن يُخطر كتابةً، بطلب موقَّعٍ منه، مركزَ أو قسمَ الشرطة المختص، بأسماء الأشخاص الذين ينوبون عنه في تنظيم عملية الدعاية الانتخابية؛ وذلك قبل البدء في تنفيذها.

 

(المادة السادسة)

يجوز لكل مرشح عقد الاجتماعات الانتخابية في السرادقات التي تُقام بتصريح خاص لذلك، على أن يتقدم بطلب كتابي موقَّعٍ منه إلى مديرية الأمن قبل الموعد المحدد لإقامته بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وتتولَّى مديرية الأمن فحص الطلب على ضوء الضوابط القانونية والاعتبارات الأمنية الموضوعة لتنظيم إقامة تلك السرادقات.

 

ويراعَى ألا يتم اجتماع أكثر من مرشح واحد في ذات الوقت في نطاق شياخة أو حصة واحدة بدائرة القسم أو في القرية الواحدة التي تتبع المركز.

 

ويتولَّى مركز أو قسم الشرطة المختص تحديد الأماكن التي يجوز وضْعُ الإعلانات الانتخابية بأشكالها المختلفة عليها، على ضوء ما يحقق الاعتبارات التي نصَّت عليها المادة الثامنة من القانون رقم 66 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الإعلانات، بعد الحصول على الترخيص بذلك من السلطة المختصة، مع مراعاة الحظر المقرَّر بالمادة (5) من القانون المشار إليه.

 

(المادة السابعة)

لا يجوز استخدام مكبِّرات الصوت في الدعاية الانتخابية، ويجوز استخدام السمَّاعات الداخلية والتي لا يتجاوز صوتها مكان الاجتماع الانتخابي.

 

(المادة الثامنة)

يلتزم رجال الشرطة بإنفاذ كافة الضوابط القانونية المنظِّمة للعملية الانتخابية بين المرشحين، وتهيئة المناخ السليم للتنافس المشروع بين المتنافسين في حدود القانون.

 

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

19 فبراير 2008

حبيب العادلي

وزير الداخلية