قانون رقم 84 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979..
يُستبدل بنصوص المواد أرقام 3 (فقرة أولى) و10 و39 و47 و59 و66 و75 مكرًّرًا و76 (فقرتان: أولى وثانية) و79 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و83 و85 و86 و97 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979 النصوص الآتية:
مادة 3 (فقرة أولى)
"يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي، يشكَّل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين؛ وذلك طبقًا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب".
مادة 10:
"يشكَّل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري، ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كلٍّ من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوًا".
مادة 39:
"يشكَّل في كل مركز مجلس شعبي محلي تمثَّل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضوًا، وتمثَّل المدينة التي تضمُّ أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضوًا، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة، وتمثَّل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة".
مادة 47:
"يشكَّل في كل مدينة مجلس شعبي محلي يمثَّل فيه كل قسم إداري بأربعة عشر عضوًا، ويكوم تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوًا".
مادة 59:
"يشكَّل في كل حي مجلس شعبي محلي يمثَّل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضوًا، ويشكَّل المجلس الشعبي المحلي للحي الذي يضم قسمًا إداريًّا واحدًا من ثمانية عشر عضوًا".
مادة 66:
"يشكَّل في كل قرية تمثِّل وحدة محلية مجلسٌ شعبي محلي من أربعة وعشرين عضوًا، فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعةً من القرى المتجاورة، تمثَّل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكلٍّ منها على الأقل.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوًا إلا بالعدد الذي يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية".
مادة 75 (مكرَّرةً):
"يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويحدَّد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ، وعلى الناخب أن يبديَ رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه، وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه".
مادة 76 (فقرتان: أولى وثانية):
"يقدَّم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابةً إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال؛ وذلك خلال المدة التي يحدِّدها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوبًا بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وخمسين جنيهًا إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمركز أو المدينة أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهًا إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية".
مادة 79 (الفقرات: الأولى والثانية والثالثة):
"يُعرَض في دائرة الوحدة المحلية كشفٌ يتضمن أسماء المرشَّحين والصفة التي تثبت لكلٍّ منهم؛ وذلك خلال الخمسة أيام التالية لإقفال باب الترشيح، وبالطريقة التي يعيِّنها المحافظ بقرارٍ منه، ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرَج اسمه في الكشف المعدّ لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وفي خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إدراج اسمه، ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أيٍّ من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه، أي اسم غيره من المرشَّحين في الكشف المدرَج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور".
مادة 83:
"لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدِّمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قُيِّد فيه، ويعلَّق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها".
مادة 85:
"مع مراعاة النسبة المقرَّرة للعمال والفلاحين، يُنتخَب عضو المجلس الشعبي المحلي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب، وفي حالة تساوي أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها، ويقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلي، تُجرَى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانيةً، ويُعلَن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة، وإذا تقدَّم للترشيح عددٌ مساوٍ للعدد المطلوب أُعلن فوزهم بالتزكية، وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أُعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقي العدد المطلوب في انتخابات تكميلية".
مادة 86:
"مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجري مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيَّدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يُجرَى فيها ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع، وفي جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب".
مادة 97:
"مع مراعاة النسبة المقرَّرة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلي قبل انتهاء مدة عضويته حلَّ محلَّه الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرةً، فإن لم يوجد يُجرَ انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها؛ وذلك مع مراعاة حكم المادة (66) من ذات القانون، وتُجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية أو لشغل المقاعد الخالية، فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية، وفي جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملةً لمدة عضوية سلفه".