قال محمد محمود وكيل أول النقابة العامة للمعلمين إن فرض الحراسة القضائية على النقابة لا يحدث إلا في حالة واحدة طبقا للقانون، وهي حدوث خلاف بين أعضاء مجلس النقابة العامة، وفي هذه الحالة يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية المنتخبة بشرط حضور نصف عدد الأعضاء وإصدار قرار في هذا الشأن بأغلبية أصوات الحاضرين طبقا للمادة "42" من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69 وتعديلاته.
وأوضح محمود اليوم الثلاثاء خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته النقابة، عقب صدور قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتأجيل نظر الاستئناف على فرض الحراسة القضائية إلى 3 يونيو المقبل ضرورة أن يجتمع أعضاء النقابة خلال جلسة نظر الاستشكال المحددة يوم 20 مايو الجاري لبحث آخر التطورات.
وطالب وكيل أول النقابة جميع رؤساء الفرعيات خلال الاجتماع بضرورة تجميع المستندات والأوراق المالية والإدارية الموثقة بما يخدم مجريات القضية، وكذلك مطالبتهم بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال حدوث أية مخالفات على أن يتم تقديم بلاغات لكل من الشرطة والنيابة العامة.
وأعلن محمود أن نقابة المعلمين قد تعاونت مع نقابات البيطريين والصيادلة وأصدروا بيانا مشتركا يدين أحكام فرض الحراسة على النقابات المهنية، ومخالفة ذلك للدستور والقانون تحت عنوان "نقابات ضد الحراسة"، كما دعا المهنيين في مصر إلى التضامن ضد قضايا أو قرارات الوصاية على النقابات المهنية من جانب الجهات الإدارية.