بقلم: د. رشاد لاشين

عظمة محمد- صلى الله عليه وسلم- لم تُغطِّ حياة الإنسان فقط فتغمرها بالخيرات من كلِّ جانبٍ وتُوفِّر لها سُبل السعادة؛ بل سبقت حياة الإنسان وخططت له قبل قدومه وأعدت لمستقبله، وهو لم يزَل في عالم الغيب، فها هو رسولنا الحبيب العظيم يُقدِّم للبشرية أروع النماذج وأفضلها وأرقاها في رعاية الإنسان قبل ولادته تمثَّلت في الآتي:

عظمته مع الأطفال قبل تكوينهم

1- الرسول الحبيب يخطط للإنسان ليكون له أحسن أب وأحسن أم:

قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم.." (رواه ابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها)، وقال أيضًا: "تخيروا لنطفكم فإنَّ العرق دساس" (رواه ابن ماجة والديلمي).

وقد علمنا الحبيبُ- صلى الله عليه وسلم- أن يتفحَّص والدي المستقبل كل منهما الآخر قبل الارتباط حتى يستوفى كلٌّ في صاحبه سلامةِ الجسم فأمر الخاطب: "انظر إليها"، وسلامة الأخلاق فأمر بحسن اختيار الأمهات "فاظفر بذات الدين"، وحسن اختيار الآباء "إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوجوه"؛ وذلك حرصًا منه على التأسيس الصحيح لطفلٍ قوي الجسم متين الخلق، سعيد في الدنيا والآخرة.

2- كان صلى الله عليه وسلم يحرص على الذرية في أصلاب آبائها:

أ- حرصه صلى الله عليه وسلم على الأطفال، وهم في أصلاب آبائهم غير المسلمين:

لمَّا تعرَّض أهلُ الطائف لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- وآذوه ورموه بالحجارة عَرَضَ عليه مَلَكُ الجبال أن يُطبق عليهم الأخشبين (جبلين بمكة) عندها قال النبي الرءوف الرحيم: "أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم مَن يُوحِّد الله"، قمَّة الرحمة أن يحرص الإنسان على حياةِ عدوه ويرجو الخير لذريته التي تخرج من صلبه.

ب- حرصه صلى الله عليه وسلم على الأطفال وهم في أصلابِ آبائهم المسلمين:

فكان صلى الله عليه وسلم يدعو للأنصار بقوله: "اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار"، وكان سيدنا إبراهيم عليه السلام يدعو لنفسه ولذريته من بعده فقال: ﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ﴾ (إبراهيم: من الآية 35)، وقال: ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (إبراهيم: من الآية 40)، وقال هو وإسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾ (البقرة: من الآية 128).

3- الدعاء والتضرع إلى الله بطلب الذرية الصالحة:

فقد ذكر الله تعالى عن سيدنا إبراهيم وسيدنا زكريا عليهما السلام أنهما كانا يدعوان ربهما بطلب الذرية الصالحة: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ (100)﴾ (الصافات)، ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (89)﴾ (الأنبياء)، ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (38)﴾ (آل عمران)، ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5)﴾ (مريم).

4- الاستبشار للذرية والشوق للولد والكنية به قبل أن يُولد للرجل:

ورد في صحيح البخاري (باب الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ)، وفي صحيح مسلم (باب جواز تكنية مَن لم يُولد له وتكنية الصَّغير) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- رضي الله عنه- قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ. قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَانَ فَطِيمًا.. قَالَ: فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَآهُ قَالَ: "أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟" قَالَ: فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ".

وعقَّب الإمام النووي بقوله: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة جدًّا: منها:

جواز تكنية مَن لم يُولد له، وتكنية الطِّفل، وأنَّه ليس كذبًا..، وأخرج الطبراني عن علقمة عن ابن مسعود "أن النبي صلى الله عليه وسلم كنَّاه أبا عبد الرحمن قبل أن يُولد له" وسنده صحيح.. قال العلماء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلاً بأنه سيعيش حتى يُولَد له.

عظمته مع الأطفال أثناء تكوينهم

(الحرص عليهم عند بدء الخلقة وتكوين النطفة الأمشاج من الوالدين)

أ- التخطيط للرعاية اللائقة للأطفال:

وذلك بالحرص على تكوينهم من الحلالٍ بزواجٍ مشروع، وعلاقة طيبة يعتز بها الأبوان، ويسعدان، بل ويفخران بما يُرزقان به من ذريةٍ، ولا يتنصل منها أحدهما أو كلاهما كما نرى أحياناً طفلاً حديث الولادة مُلقى في الشارع لتنصل طرفي تكوينه منه، وبالتالي لا يلقى هؤلاء الأطفال رعايةً مناسبةً لائقةً مميزةً أيًّا كان الأمر لا نفسيًّا ولا جسديًّا؛ مقارنةً بالطفل الذي يشبُّ في حُضن أبوين حريصين.

روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي ذر- رضي الله عنه- أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: ".. وفي بُضع أحدكم صدقة".. قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

ب- التخطيط لحماية الأطفال من الفساد والانحراف:

وذلك بالتحصين من الشيطان منذ الوهلة الأولى لتكوينهم عند التقاء الرجل بزوجته وتكوين النطفة الأمشاج من الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة.

روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "لو أنَّ أحدَكُم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقدَّر بينهما ولدٌ في ذلك، لم يضره شيطانٌ أبدًا".

لذا ينبغي ألا ينشغل الزوجان بتحصيل اللذة عن رعاية الطفل القادم بتحصينه ضد الشيطان منذ اللحظة الأولى.

ج- توضيح رعاية الله للإنسان بتوكيل ملكٍ من الملائكة يختص برعاية الجنين من لحظةِ تكوينه حتى لحظة ولادته:

 روى البخاري عن أنس بن مالك- رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وكَّل الله بالرحم ملكًا، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، قال: أي رب، ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه". 

عظمته مع الأطفال بعد تكوينهم

(الحرص على الأجنة في بطون أمهاتها)

أ - وجوب إنفاق الأب على الجنين:

وتجب هذه النفقة له حتى لو كانت الزوجة ناشزًا، أو مطلقة طلاقًا بائنًا، وتكون هذه النفقة طوال مدة الحمل، وتجب عند فقد الأب أو إعساره على سائر مَن تجب عليه نفقة الأقارب بعده.

كما أنه يُستحب- أو يجب عند بعض الفقهاء- إخراج صدقة الفطر عن الجنين لما رُوي أن عثمان بن عفان أخرجها عنه؛ قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ﴾ (الطلاق: 6).

ب- العناية بصحة الجنين ووقايته مما قد يُؤثِّر على صحته وهو في رحم أمه:

علمنا رسونا العظيم أحكامًا رائعة لضمان استمرار نمو الجنين واطراد تكوينه والاعتداد بشخصيته تتجلى واضحة في الآتي:

 1- الحفاظ على الصحة الجسدية للحامل:

وذلك بحسن رعاية الحامل وتغذيتها تغذيةً سليمةً كافيةً، ولذا أُبيح للحامل إذا خافت على جنينها أن تفطر في رمضان كالمريض والمسافر، روى الترمذي في (باب ما جاءَ في الرُّخصةِ في الإفطارِ للحُبْلى والمُرضِع) عن أنس بن مالك أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إِنَّ الله وَضَعَ عن المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعن الحاملِ أَو المرضعِ الصَّومَ أَو الصِّيَامَ"، وفي رواية النسائي: "إن الله- عز وجل- وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحامل والمرضع".

2- الحفاظ على الصحة النفسية للحامل:

(الإحسان برنامج نبوي للتعامل مع الحوامل وإن أجرمن)

تتحقق الصحة النفسية للحوامل في أروع صورها بتطبيق مبادئ الإسلام العظيمة في العلاقة الطيبة بين الزوجين، عملاً بتعليماتِ الحبيب- صلى الله عليه وسلم- الذي علَّمنا الإحسان إلى الحوامل أيًّا كان مصدر ذلك الحمل: فقد أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى المرأة التي استحقت العقوبة طوال فترة انتظارها إقامة الحد، روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين: "أن امرأةً من جهينة أتت نبي الله- صلى الله عليه وسلم- وهي حُبلى من الزنى. فقالت: يا نبي الله! أصبتُ حدًّا فأقمه عليَّ. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها. فقال "أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها".

والإحسان إليها في هذه الفترة، وتحت ظل هذا الجرم يعود أثره على حياةِ الطفل النفسية والصحية، ويترتب عليه تخفيف ما قد يطرأ من أضرارٍ تترتب على شعور الأم بالإثم وأثر ذلك في غذائها.

هذه عظمة محمد- صلى الله عليه وسلم- الذي يحثُّ على الإحسان مع الحامل التي ارتكبت جرمًا، فما جوانب عظمته مع الحامل التي تعيش في كنفِ الزوجية: روي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "...استوصوا بالنساء خيرًا". 

قال ابن حجر: والخير الموصي به لها أن يداريها ويلاطفها ويوفيها حقوقها المشار إليها.

وفي العموم فقد وجَّه العظيمُ- صلى الله عليه وسلم- الأزواجَ إلى نهج عظيم في التعامل مع الزوجة التي ينسبها إلى نفسه، ويسميها أهله بقوله: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد ثبت طبيًّا أنَّ الاضطرابات العصبية للأم تنعكس على صحةِ الجنين، ومن ثَمَّ تتبين عظمة محمد في توصيته بالنساء وحرصه على حسن معاملتهن.

ج- الحفاظ على حياة الجنين:

وتحريم الاعتداء على الجنين بأي صورةٍ من الصور.

1- بتحريم الإجهاض إلا في حالات ضيقة تهدد حياة الأم.

2- فرض عقوبة دنيوية إذا كانت الجناية على الجنين قد أدَّت إلى إسقاطه ميتًا؛

وذلك بفرض دية الجنين وهي الغرة (نصف عشر الدية) والكفارة، وحرمان قاتله من ميراثه.

وقد أوردت كتب الفقه باب: (دية الجنين) روى البخاري عن أبي هريرة: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم-، فقضى: "أنَّ دية ما في بطنها غُرَّةٌ، عبدٌ أو أمة"

(غُرَّةٌ) هو في الأصل بياض الوجه، عبَّر به عن الجسم الذي يدفع ديةً عن الجنين إذا سقط ميتًا، إطلاقًا للجزء على الكل. (أمة) مملوكة.

3- تأجيل العقوبة المستحقة على الأم الحامل حتى تضع حملها، بل وحتى يستغني عنها ولدها:

فقد روى مسلم عن بريدة عن الرسول- صلى الله عليه وسلم- في حديث الغامدية التي اعترفت بالزنى، واستحقت الرجم وكانت حاملاً. أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- قال لها: "فاذهبي حتى تلدي" فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة. قالت: هذا قد ولدته. قال "اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه". فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز. فقالت: هذا، يا نبي الله! قد فطمته، وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجلٍ من المسلمين. ونفَّذ فيها الحد.

4- حماية الجنين من الأضرار والمخاطر الخارجية:

فقد كان يوجد في البيئة المحلية بالمدينة المنورة نوع من الحيَّات يؤدي إلى إسقاط الحمل فأمر العظيم- صلى الله عليه وسلم- بقتل هذه الحيَّات: روى مسلم في صحيحه عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر قال سمعتُ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يأمر بقتل الكلاب. يقول "اقتلوا الحيَّات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى"، وقد ورد في صحيح مسلم بشرح النووي: (وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ): قال العلماء: هما الخطَّان الأبيضان على ظهر الحيَّة،وأمَّا الأبتر: فهو قصير الذَّنب. وقال نضر بن شميل: هو صنف من الحيَّات أزرق، مقطوع الذَّنب، لا تنظر إليه حامل إلاَّ ألقت ما في بطنها.

د- الحرص على المستقبل المالي والاجتماعي للجنين:

وذلك بالاعتداد بشخصية الجنين ومنحه نوعًا من الأهلية يتلاءم ووضعه وحالته: الجنين له ذمة توجب له نوعًا من الحقوق يكفل بقاءه والاعتداد به في المجتمع.

1- حق الجنين في الميراث:

إذا مات مورثه حجز له نصيبه من التركة، فإذا وُلد حيًّا ملكه من وقت موت المورث، وإذا وُلد ميتًا عاد المال إلى باقي الورثة، ورد في المستدرك على الصحيحين، للنيسابوري عن جابر- رضي الله تعالى عنه-: أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم- قال: "إذا استهل الصبي ورث، وصلي عليه" استهل المولود أي صاح.

2- حقوق مالية أخرى للجنين:

مثل صحة الوصية له، والوقف عليه، وجواز الهبة له (عند بعض الفقهاء)

 3- حقه في إثبات نسبه إلى أبيه الحقيقي :

والاحتياط له من اختلاط الأنساب؛ حيث تمنع الحامل من الزواج حتى تضع حملها حفاظًا على هذا النسب، قال تعالى ﴿.. وَأُوْلاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (الطلاق: من الآية 4) و(أولات الأحمال) الحبالى صاحبات الحمل. (أجلهن) انقضاء عدتهن. (يضعن) يلدن.

هـ- الحرص على المستقبل التربوي والإيماني للجنين:

وذلك بالدعاء للجنين ونذره لله وطلب توجيهه لخدمة الدين وعمل الخير:

﴿إذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (آل عمران: 35).