قضت اليوم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى- فحص طعون) برئاسة المستشار مجدي العجاتي للمرة الثالثة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات، وإلغاء تنفيذ قرار وزير التعليم العالي ورئيس جامعتي القاهرة وعين شمس؛ بمنعهنَّ من دخول الامتحانات بالنقاب، وما يترتب عليه من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وأحالت الطعون إلى هيئة مفوضي الدولة لكتابة رأيها القانوني فيها.
وأكدت المحكمة أن حيثيات حكمها هذه المرة هي ذاتها في الأحكام السابقة، حيث أقرَّت أن صون حقوق وحرية الإنسان من ضمن المبادئ الدستورية التي أعلنتها مواثيق حقوق الإنسان، مشددةً على أن حق الفتاة تملكه في ستر جسدها باللباس الذي تراه مناسبًا وحسب معتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها؛ وهو من الحقوق اللصيقة بالمرأة، ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.
وأوضحت الحيثيات أنه في ذات الوقت أكد الحكم أن على الطالبات المنتقبات كشف وجوههن حال دخول لجان الامتحانات؛ للتأكد من شخصيتهن عند طلب ذلك منهن، شأنهنَّ شأن الطالبات غير المنتقبات عند التثبت من شخصيتهنَّ، مشددةً على أن تستمر الطالبات في ارتداء النقاب بقية مدة الامتحان.
كما أهابت المحكمة في حيثياتها بالإدارة الجامعية- باعتبارها معقل الفكر والحرية- أن تفسح المجال لجميع الطالبات المنتقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأنهنَّ شأن زميلاتهنَّ غير المنتقبات، فلا يجوز اتخاذ النقاب وسيلة لقهرهنَّ.
وكانت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة- تعليم) برئاسة المستشار أنور إبراهيم قد رفضت في 3 يناير الجاري طعون الطالبات المنتقبات بجامعتي عين شمس والقاهرة ضد قرار منعهنَّ من أداء الامتحانات، وشدَّدت على عدم استغلال القرار خارج اللجان؛ الأمر الذي دعا الطالبات إلى الطعن ضد الحكم أمام محكمة أعلى، وهي المحكمة الإدارية العليا التي قضت بوقف الحكم وقرار الجهة الإدارية للمرة الثالثة على التوالي.