قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 12- شئون وظيفية) برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل اليوم، بأحقية عضوات هيئة التدريس المنتقبات بجامعتي القاهرة وعين شمس في مزاولة ومباشرة عملهن بالكامل، ودخول لجان الامتحان ومراقبتها، وتمكينهن من دخول الجامعة من الأساس دون خلع النقاب كحقٍّ دستوريٍّ لهُنَّ.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور كفل لهنَّ حقوق ممارسة عملهنَّ، كما أنه يلتزم بالقيم الخلقية والوطنية ويحميها، ويشدِّد على الحفاظ على التقاليد المصرية؛ وذلك طبقًا للمادة 12، وأكد أن المواطنين لديه سواء، ولا تمييز بينهم وفقًا للمادة 40، إضافةً إلى أن المادة رقم 41 شدَّدت على قيمة الحرية الشخصية كحقٍّ طبيعي ومصون، وأن المادة 46 كفلت حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
الدعاوى القضائية الثلاث أقامتهنَّ عضوات هيئة التدريس المنتقبات ضد القرار السلبي لكلٍّ من وزير التعليم العالي ورئيسي جامعة القاهرة وعين شمس بصفتهم بإهدار حقهنَّ في ارتداء النقاب؛ كشرطٍ لحصولهنَّ على مباشرة أعمالهنَّ، على الرغم من أنهنَّ لم يمانعْن من التثبت من شخصيتهنَّ حال دخولهن الجامعة!.