للعلم والموعظة:

إن المشاركة في تزوير الانتخابات، أو اعتماد نتائجها رغم العلم بتزويرها، أو الاستفادة بهذه النتائج وكل ما يترتب عليها، أو قبول نواب التزوير في المجلس، أو التستر على المزورين رغم العلم بهم. أو ترويع الناس وإرهابهم بغرض التأثير في النتيجة، أو تغيير النتيجة بدون وجه حق؛ كلها أعمال مُجَرّمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وفيما يلي بعض التفصيل:

***

 

1) أي موظف عمومي يشارك في التزوير يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقًا لأحكام المادة 211 من قانون العقوبات التي تنص على:

"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية؛ سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة؛ يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن".

***


2) أي شخص عادي ليس موظفًا عموميًّا يشارك في التزوير؛ يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وفقًا لأحكام المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على:

"كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة؛ يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".

***

 

3) أي شخص كائنًا من كان علم بواقعة التزوير، ورغم ذلك استعمل الأوراق المزورة وتعامل معها أي تعامل كان، بصفتها صحيحة وحقيقية؛ يُعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن وفقًا لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات التي تنص على:

"من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة، وهو يعلم تزويرها يُعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين".

***

 

4) كل من علم بجريمة التزوير وبمرتكبيها، وأخفى ذلك عن العدالة؛ يُعاقب بالحبس وفقًا لأحكام المادة 145 من قانون العقوبات التي تنص على:

"كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة، وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك؛ يُعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة...".

***

 

5) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب أي شخص أو جهة تخيف الناس أو ترهبهم بقصد التأثير في سير الانتخابات بالحبس وفقًا لأحكام المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًّا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين".

***

 

6) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب كل من قصد تغيير نتيجة الانتخابات بدون وجه حق بالحبس سنتين وفقًا لأحكام المادة 46 من ذات القانون:

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله".

 

-------------

*

Seif_eldawla@hotmail.com